استمع للكتاب المقدس بكل لغات العالم

الكتاب المقدس المقروء

17‏/02‏/2010

بيتر النجار يكشف ثغرات النيابة العامة في تحقيقات قضية جرجس بارومي




قدّم اليوم الأربعاء بيتر النجار المحامي (أحد فريق الدفاع عن جرجس بارومي المتهم باغتصاب مسلمة بفرشوط) مذكرة أمام محكمة جنايات قنا التي تنظر ثاني جلسة للدفاع عن المتهم وجاء في مذكرة الطلبات
ضرورة الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينة المكان لمخالفة النيابة لنص المادة 296 كل تعليمات النيابة العامة التي تنص على أن عضو النيابة ينتقل في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويبحث عمّا يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة ويضع رسمًا تخطيطيًا كلما أمكن ويسترشد بالأشخاص مَن لهم علاقة بالحادث.

يذكر أن مخالفة النيابة أيضًا لنص المادة 171 من تعليمات النيابة العامة بعدم البحث وراء سبب تأخر البلاغ عن الحادث لئلا يكون ورائه حقائق.

وطالب بانتقال أعضاء هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث طبقًا للمادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية أو إنابة أحد من أعضائها.
كما خالفت أيضًا نص المادة 292 من تعليمات النيابة العامة بأنه ليس للنيابة بعد إحالة القضية للمحكمة أن تجري تحقيق فيها سواء بنفسها أو بواسطة الشرطة.
وقدّم النجار حافظة مستندات حوت اسطوانة مصورة بها مكان الحادث وصورة فوتوغرافية لعدد من الأماكن المتفرقة لوقوع الجريمة.
وفي تصريح خاص لـ (الأقباط متحدون) قال بيتر النجار: فندت إجراءات النيابة في تحقيقاتها في قضية جرجس بارومي من خلال المذكرة التي ستنظرها محكمة جنايات قنا لأنها قصرت في عدم مناظرة المجني عليها، وطلب الملابس الخاصة بها محل الحادثة بالإضافة إلى أن الإبلاغ عن الحادث جاء بعد الواقعة بساعتين حسب أقوال المجني عليها ووالدها الناقل للكلام.

وأشار إلى أن هناك سؤلا يطرح نفسه للنيابة في الدعوى طبقا لنص المادة 147 من تعليمات النيابة العامة التي حاولت بعد التحقيقات أن تبرر سبب الحبس الاحتياطي الغير ملزم لها قانونًا وذلك وارد بالصفحة رقم 10 من التحقيقات وتناست كل النسيان النص المادة الواجب عليها الانتقال للمعاينة لتعمل في هدفها الأول والأخير وهو حماية العدل والحفاظ عليه لمصلحة القانون وليس لمصلحة الأشخاص.



مذكـــــره بالطلبــات

محكمـــة جنايـــــات قنــــــا
دائرة جنايــــــات قنــــا
مذكـــــره بالطلبــات
مقدمة من الاستاذ بيتر رمسيس النجارالمحامى بالاستئناف العالى  بصفتة وكيلا عن المتهم المحبوس جرجس بارومى
الطلبـــــــات
يلتمس الطالب من الهيئة الموقرة الأتى :-


" ينتقل عضو النيابة فى الوقت المناسب الى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفاً دقيقا مع ايضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق ايضاحه من اتجاهات أو مسافات ، ويبحث عما يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التى يحتمل أن تفيد فى كشف الحقيقة ، ويضع رسما تخطيطياً لمكان الحادث كلما أمكن ذلك وكانت له فائدة فى استجلاء كيفية وقوع الحادث ، على أن يسترشد فى ذلك كله بمن فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث " 
كما خالفت نص المادة 171 من تعليمات النيابة العامة ايضاً
" يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجه السرعة ، ليتمكنوا من الأنتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها فى الوقت المناسب "
فاذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله اليهم عن الوقت المناسب الذى كان يجب أن يصلهم فيه ، فعليهم البحث عن السبب اظهارا لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق
1- الأنتقال الى مكان الواقعة لمعاينة المكان حيث أن النيابة العامة خالفت نص المادة 296 كل تعليمات النيابة العامة التى نصت على الآتى :-

مما يحق للدفاع طلب الأنتقال من احد اعضاء هيئة المحكمة الموقرة لمعاينة مكان الحادث طبقاً لنص المادة 294 من قانون الأجراءات الجنائية
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها ان تندب أحد أعضائها أو قاضياً أخر لتحقيقه
وكذا نص المادة 292 من تعليمات النيابة العامة
" ليس للنيابة بعد احالة القضية الى المحكمة أن تجرى تحقيقا فيها سواء بنفسها أو بواسطة الشرطة ، بل ان التحقيق بعد ذلك لا يكون الا للمحكمة وحدها تجريه بنفسها أو بواسطة من تندبه من أغضائها أو من الخبراء "
و نص المادة 429 فقرة 8 نصت على الاتى
ينتدب الاطباء الشرعين فى الاعمال الاتية:


2- قدم الطالب حافظة مستندات تطوى اسطوانه مصورة بها مكان الحادث
3- قدم الطالب حافظة مستندات تطوى صورة فوتوغرافية لعدم اماكن متفرقة
8-الانتقال لاجراء المعاينات فى القضايا الجنائية الهامه لبيان كيفية حصول الحادث


ملحوظة :
نجد ان النيابة العامة قصرت فى عدم مناظرة المجنى عليها وطلب الملابس محل الحادثة بالأضافة الى ان الأبلاغ كان بعد الواقعة بساعتين حسب اقوال المجنى عليها ووالدها الناقل للكلام والسؤال الذى يطرح نفسه النيابة المحايدة فى الدعوى طبقاً لنص المادة 147 من تعليمات النيابة العامة حاولت بعد التحقيقات ان تبرر بسبب الحبس الأحيتاطى الغير ملزم لها قانوناً وذلك وارد بالصفحة رقم (10) من التحقيقات وتناست كل النسيان نص المادة الوجب عليها الأنتقال للمعاينة لتعمل فى هدفها الأول والأخير حماية العدل والحفاظ عليه لمصلحة القانون وليس لمصلحة الأشخاص

ليست هناك تعليقات:

خريطة نجع حمادى


View مدينة نجع حمادى in a larger map

الاتصال بنا

المدونة غير مسئوله عن المادة المنشورة
المسئولية تقع على مصدر الماده المنشورة